نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 410
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالخاتم والتكَّة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به . فصل في ما يستحبّ من اللباس وهي أيضاً أُمور : أحدها : العمامة مع التحنّك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .
410
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 410