نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 39
بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه [1] أو غسله على الأقوى ، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً . [ 159 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شك في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ . نعم ، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها . [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلَّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب . فصل [ في الأسئار ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلَّالًا . نعم ، يكره سؤر حرام اللَّحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
[1] لكنّه إذا صلَّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً . نعم ، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها ، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم .
39
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 39