responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 389


الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلَّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ، إلَّا إذا تبيّن كونها القبلة [1] مع حصول قصد القربة منه .
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو [2] ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض ، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال ، وإن صارت واجبة [3] بالعرض بنذر ونحوه .
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط [4] ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلَّى



[1] أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
[2] على الأحوط .
[3] مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه ، وعليه فلا يتغيّر حكمها .
[4] بل الأولى ، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .

389

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست