responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 364


وقد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات ، وأنّ من استخفّ بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « ليس منّي من استخفّ بصلاته » . وقال : « لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته » . وقال : « لا تضيّعوا صلاتكم ، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقّا على الله أن يدخله النار مع المنافقين » . وورد : بينا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلَّى فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : « نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » . وعن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السّلام ) فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : « اجمعوا كلّ من بيني وبينه قرابة » قالت : فما تركنا أحدا إلَّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة » . وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، ولله درّ صاحب الدرّة ، حيث قال :
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستّة : اليومية ومنها الجمعة ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر [1] أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر ،



[1] قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الأُمور هي عناوين خاصّة ، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلًا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .

364

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست