نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
التاسع [1] : يوم النصف من شعبان . العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . الحادي عشر : يوم النيروز . الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل . الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها إلَّا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكَّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكَّة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ،
[1] يأتي به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً .
321
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 321