responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 320


الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللَّهمّ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك » ، ثمّ يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللَّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهوراً لديني ، اللَّهمّ أذهب عنّي الدنس » . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .

320

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست