responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 319


والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه .
[ 1045 ] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكَّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل .
[ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره . نعم ، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره .
[ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
[ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكَّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : « أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلَّى ، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « واجب إلَّا بمنى » وهو منزّل على تأكَّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى

319

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست