responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


حتّى صار طيناً .
[ 122 ] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم ، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال [1] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
[ 123 ] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم ، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
فصل [ في ماء الحمّام ] ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة بشرط كونها كرّاً [2] ، وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع [3] بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .



[1] ولكنّه لم يمرّ الإشكال ، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم .
[2] وبشرط الامتزاج أيضاً .
[3] بالشرط المذكور .

31

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست