responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 295


والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة [1] ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً [2] ويقوم المصلَّي وسط الصف بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر ، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم ، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض ، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط [3] كون الحفيرة على الوجه المذكور ، وإن كان الأمن حاصلًا بدونه .
[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث



[1] في كون المقام مورداً للقرعة إشكال ، بل الظاهر العدم .
[2] هذه الكيفيّة محلّ إشكال ، والأحوط تركها .
[3] لا يترك .

295

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست