responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 249


الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ، لكن يجب [1] أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي ، والمرتدّ الفطري والملَّي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أُمّه ، والطفل الأسير تابع [2] لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أُمّه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر [3] إن كان فيها مسلم يحتمل تولَّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .



[1] والأحوط الجمع بين الطريقتين .
[2] على الأحوط .
[3] على الأحوط .

249

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست