نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 214
[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . [ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . [ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم ، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . [ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة . فصل في أحكام الحائض وهي أُمور : أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
214
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 214