responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 214


[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم ، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض وهي أُمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .

214

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست