responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 188


ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلَّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلَّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له [1] مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلَّا إذا كانا واجبين فوراً .
[ 660 ] مسألة 9 : إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين [2] لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .
[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلَّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل في ما يكره على الجنب وهي أُمور :
الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما [3] بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .



[1] على الأحوط .
[2] وكانا هما جاهلين بالجنابة ، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ .
[3] غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين ، والثانية به وبالمضمضة ، والثالثة بهما وبغسل الوجه ، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة .

188

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست