نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 188
ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلَّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلَّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له [1] مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلَّا إذا كانا واجبين فوراً . [ 660 ] مسألة 9 : إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين [2] لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب . [ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلَّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . فصل في ما يكره على الجنب وهي أُمور : الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما [3] بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
[1] على الأحوط . [2] وكانا هما جاهلين بالجنابة ، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ . [3] غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين ، والثانية به وبالمضمضة ، والثالثة بهما وبغسل الوجه ، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة .
188
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 188