responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155


[ 566 ] مسألة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال [1] .
الثاني عشر : النيّة ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى ، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسّطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلًا ، وأمّا لو كان غافلًا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلا يكفي ، وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات .
ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل ، إلَّا أن يعود [2] إلى النيّة الأُولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيّة الوجوب [3] والندب لا وصفاً ولا غايةً ، ولا نيّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت ، فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلَّا بطل [4] ، كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه وإلَّا فلا أتوضّأ .
[ 567 ] مسألة 28 : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على



[1] والأحوط عدم الكفاية .
[2] ويعيد ما أتى به بهذا النحو .
[3] بل قد عرفت أنّه لا معنى لنيّة الوجوب لعدم كون الوضوء واجباً أصلًا .
[4] قد مرّ خلافه .

155

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست