responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 146


[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص [1] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين [2] بزواله .
الرابع : أن يكون الماء وظرفه ، ومكان الوضوء ، ومصَبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه [3] ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلَّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً ، أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلًا . نعم ، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار



[1] مع وجود منشأ عقلائي له كما مرّ ، ومعه لا يكفي حصول الظنّ بالعدم إلَّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان .
[2] أو الاطمئنان .
[3] الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء أُريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أو أُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة ، وإن عدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أو كان جزءاً أخيراً للعلَّة التامّة ، وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلًا ، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة .

146

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست