responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 145


الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة .
[ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها .
فصل في شرائط الوضوء الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه [1] باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل .
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالَّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإِزالة والوضوء ، وإن كان برمسة في الكرّ أو الجاري . نعم ، لو قصد الإِزالة [2] بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالَّه طاهرة . نعم ، الأحوط [3] عدم ترك الاستنجاء قبله .



[1] هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل ، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك . نعم ، لا يصحّ المسح حينئذٍ به لعدم كونه جزءاً من غسل الوضوء .
[2] الإزالة لا تحتاج إلى القصد ، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس .
[3] والأولى .

145

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست