responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 133


الثاني : التمندل ، بل مطلق مسح البلل [1] .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ، أو المذهّبة ، أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلَّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل في أفعال الوضوء الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع [2] كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه ، فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء ، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،



[1] غير معلوم ، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً .
[2] بمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعين المتعارفين إذا أُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار ، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار .

133

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست