نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 113
بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر بين الجهات . [ 435 ] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلَّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلَّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان . نعم ، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع . [ 436 ] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . [ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى [1] عدم الوجوب . [ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم ، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة . [ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [2] . [ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلَّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف
[1] فيما إذا لم يكن لهما التخلَّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلَّا فالظاهر هو الوجوب فيه . [2] بل لازم .
113
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 113