responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 112


زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز [1] النظر ويجب الغضّ عنها لأنّ جواز النظر معلَّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة [2] على كلّ حال .
[ 433 ] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلَّا فلا بأس .
[ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلَّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ [3] ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردّد



[1] على الأحوط .
[2] إذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة ، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة ، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة .
[3] مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّا .

112

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست