responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 102


ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق [1] الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلَّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أُمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل [2] في التطهير بطهارته .



[1] استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه .
[2] إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار إخباره إشكال .

102

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست