responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 328


البئر ، وهو غير مقبول ( 1 ) .
وثالثة : بأن النسخة الصحيحة الأصلية - وهي الكافي والتهذيب بل والنسخة المصححة من الاستبصار - خالية عن الجملة الأولى ، فتكون هي مشتملة للبعدين : العمق ، والعرض ( 2 ) .
فكلها واهية واضحة :
أما الأولى فتدفع : بأن الأخذ بخصوصيات الحد ، يورث شرطية الدورية في عدم انفعال الماء ، وهو واضح المنع ، فعليه يعلم أن جميع المآثير بصدد بيان المقدار الذي لا ينفعل ، وهو الذي يملأ هذه المساحة ، من غير النظر إلى الدورية أو المكعبية ، مربعية أو مستطيلية أو غير ذلك ، سواء كان أحد البعدين أكثر من الآخر ، أو البعدان أزيد من الثالث ، أو يكون أحد الأبعاد نصف شبر ، والآخران إلى حد ينجبر نقصان البعد الناقص وهكذا ، فحمل هذه التحديدات على الشكل الخاص من الهندسي ، من سوء الدرك .
وأما الثانية : فلأن من الأصحاب من يقول بذلك ( 3 ) ، فلا يلزم التفكيك بحسب الصدور ، بل هو قضية الجمع بين المآثير ، وهذا مما لا يورث الوهن في ذيلها ، كما لا يخفى .
وأما الثالثة فتدفع : بعدم الحاجة إلى تلك الجملة ، لما عرفت من


1 - مرآة العقول 13 : 11 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 29 / السطر 12 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 205 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 195 .

328

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست