إذا كانت دالة على أن العبرة بسبعة وعشرين شبرا ، يلزم كون المراد من الرطل هو العراقي ، والرطل العراقي - بحسب المساحة كان ، أو الوزن - يساويهما ، ضرورة أن الرطل بحسب الوزن والمساحة واحد ، أي أنه كما يكون كيلا متعارفا ، يكون المقدار المكيل به مائة وثلاثين درهما ، والدرهم بحسب المثقال الصيرفي ، نصف المثقال وربع عشره ، وبحسب المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع الصيرفي ، نصف المثقال وخمسه ، وهذا هو المدعى عليه الاتفاق والاجماع ، فكون الرطل وزنا أو كيلا لا يضر بالمقصود . نعم ، الشبهة والعويصة في مسألة التطبيق بين المحددين - وهي مسألة أخرى يأتي تفصيلها من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 1 ) - غير نافعة ، لأن الروايات في تلك المسألة أيضا مختلفة كثيرا ، والمشهور هناك على خلاف ذلك ، ورفع إجمال تلك المآثير بهذه المسألة ، يستلزم الدور الصريح ، فما ذهب إليه الشيخ المذكور ( رحمه الله ) : من عدم معلومية الموضوع له ، لا يضر بشئ في المسألة ، بعد كون مقدار الرطل معلوما . فبالجملة : كما يكون الكر كيلا ، فلا منع من كون الرطل أيضا كيلا صغيرا ، وهما معلومان حسب الوزن بعد المراجعة إلى أهله ، فلا بد من رفع الاجمال في هذه الطوائف والاختلاف في نفس المآثير .