مجعولة على الماء ، وجعل المطهرية لا يستلزم جعل الطهارة استلزاما لغويا ، وإلا لم يصح إطلاقها على ما لا يصح إطلاق اسم الطاهر عليه ، كالاسلام والنار والانقلاب والاستحالة ، فإنها من المطهرات واقعا من غير كونها طاهرة ، بل إطلاق المطهر على الغسل والوضوء والتيمم ، أيضا من هذا القبيل كما لا يخفى . ولا ملازمة خارجية بينهما ، لامكان كون الماء النجس بالدم ، مطهرا للمتنجس بالبول ، فلا بد من إقامة الدليل على الشرطية المذكورة . وما أفاده الفقيه اليزدي بعد ذكر المياه بقوله : وكل منها مع عدم ملاقاة النجاسة ، طاهر مطهر من الحدث والخبث ( 1 ) انتهى ، غير ظاهر ، لأن غير القليل يطهر ولو لاقى النجس ، وكون المقصود منه المعنى الأعم من الملاقاة التي تورث النجاسة بنفسها كما في القليل ، أو توجب النجاسة لأجل تغير الماء بها في الأوصاف الآتية ، لا يجوز هذا الاستعمال الفاسد قطعا . هذا ، وإثبات أنه طاهر غير كاف عن إثبات اشتراط مطهريته بالطهارة ، مع أنه - على ما أشير إليه - غير محتاج إليه . فتحصل : أن في المسألة ثلاث دعاو : مطهرية كل ماء ، واشتراطها بالطهارة ، وأن هذا حكم عرضي لا طولي ، خلافا لجماعة من العامة ( 2 ) . ثم بعد ذلك دعويان أخريان : وهو أنه مطهر لكل الأحداث ، والأخباث .
1 - العروة الوثقى 1 : 26 فصل في المياه . 2 - تقدم في الصفحة 15 .