- في وجه - من الشبهات الموضوعية ، لأن وجه النجاسة هي السراية ، وهي مشكوكة في الكثير ، فلا تغفل . ومنها : عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل لو لاقى العالي النجس أو بالعكس ، فهل ينجس الجميع ، أو لا ينجس مطلقا ، أو يفصل فينجس السافل في الأول ، دون العالي في الثاني ؟ فيه وجوه بل أقوال . والتحقيق : عدم النجاسة مطلقا ، لتعدد الموضوع عرفا ، فإن الموجود في الإناء ساكن ، والخارج من فم الإبريق متحرك ، وهما لا يعقل وحدتهما عرفا إلا في بعض الفروض . ومما ذكرنا يظهر حال المتساوي السطوح ، إذا كانت متعددات عرفا ، وإن كان بينها الاتصال الضعيف ، وحديث السراية لا يرجع إلى كون الحكم منوطا بها ، بعد ما عرفت حالها ، ضرورة أن من المحتمل كون الوجه في الحكم بالاجتناب عن المائع ، كونه واحدا ، بخلاف الجامد ، فإنه ينقسم - مع الرطوبة - إلى القسمين : اليابس ، والرطب ، فيتعدد الموضوع ، فافهم وتدبر جيدا . وهكذا يعلم حال المضاف الجاري ، فإنه لا ينجس بعضه ببعض إذا كانت المسافة بعيدة ، ولا سيما بالنسبة إلى العالي ، وضرورة الحكم في الماء القليل تقضي بأن العالي لا ينجس ، ولما كانت السراية من الأمور السريعة ، لا البطيئة ، ولا الرقيقة ، فيمكن عليها أيضا دعوى طهارة