responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


- في وجه - من الشبهات الموضوعية ، لأن وجه النجاسة هي السراية ، وهي مشكوكة في الكثير ، فلا تغفل .
ومنها : عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل لو لاقى العالي النجس أو بالعكس ، فهل ينجس الجميع ، أو لا ينجس مطلقا ، أو يفصل فينجس السافل في الأول ، دون العالي في الثاني ؟
فيه وجوه بل أقوال .
والتحقيق : عدم النجاسة مطلقا ، لتعدد الموضوع عرفا ، فإن الموجود في الإناء ساكن ، والخارج من فم الإبريق متحرك ، وهما لا يعقل وحدتهما عرفا إلا في بعض الفروض .
ومما ذكرنا يظهر حال المتساوي السطوح ، إذا كانت متعددات عرفا ، وإن كان بينها الاتصال الضعيف ، وحديث السراية لا يرجع إلى كون الحكم منوطا بها ، بعد ما عرفت حالها ، ضرورة أن من المحتمل كون الوجه في الحكم بالاجتناب عن المائع ، كونه واحدا ، بخلاف الجامد ، فإنه ينقسم - مع الرطوبة - إلى القسمين : اليابس ، والرطب ، فيتعدد الموضوع ، فافهم وتدبر جيدا .
وهكذا يعلم حال المضاف الجاري ، فإنه لا ينجس بعضه ببعض إذا كانت المسافة بعيدة ، ولا سيما بالنسبة إلى العالي ، وضرورة الحكم في الماء القليل تقضي بأن العالي لا ينجس ، ولما كانت السراية من الأمور السريعة ، لا البطيئة ، ولا الرقيقة ، فيمكن عليها أيضا دعوى طهارة

98

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست