إطلاقها ، بدعوى القدور الكبيرة المستعملة في الأعراس ( 1 ) ، ولم ينتقل هنا إلى ذلك ! ! ولعمري ، إن الحب للأمر يعمي ويصم . هذا مع أن الظاهر منها لزوم كون الحوض غير المنفعل كبيرا ، مع أنه خلاف الأخبار في مسألة الكر ، وحملها على الكر غير صحيح جدا ، فعليه يشكل العمل بهذه الرواية ، لاعراض الأصحاب عنها ، فافهم . ثانيتهما : صحيحة زرارة ( 2 ) ، فإنها أدارت الأمر في نجاسة الملاقي بين الجمود والميعان ، فيعلم علية الميعان ، ولأجله تجاوز الأصحاب عن موردها ، فيحكم بنجاسة الكثير ، لميعانه . وفيه : أن الميعان نكتة سراية النجاسة ، وهي ممنوعة في الكبير . خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير فعلى هذا تكون الأدلة الاجتهادية ، قاصرة عن إثبات الحكم ، وقضية الأصول العملية طهارته استصحابا ، وأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب وقاعدة الطهارة والحل . ولو قيل : بأن القاعدتين لا تجريان في الشبهات الحكمية . قلنا : في غيرهما الكفاية ، بل هو الحاكم عليهما ، مع أن المسألة
1 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 52 - 53 . 2 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 .