responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96


التمسك بالمآثير والجواب عنه ثم إنه قد يتمسك في المسألة بروايات خاصة ، ظنا أنها بإطلاقها تدل على نجاسة الكثير ( 1 ) ، والذي يظهر لي قصورها :
وأما ما ورد في سؤر النصارى واليهود ( 2 ) ، وما ورد في المرق والزيت والسمن وشبهها ( 3 ) فعدم إطلاقها بمكان من الوضوح .
نعم ، هنا روايتان ربما يستدل بهما عليها :
أولاهما : معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 4 ) .
فإنها بمقتضى إطلاق الجملة الأولى ، وظهور الذيل في الماء الكثير ، تدل على نجاسة المضاف الكثير .
وفيه : أن الشرب ظاهر في الماء ، وإلا فللمستثنى أيضا إطلاق ، لأنه لو فرضنا الحوض من اللبن ، فإنه أيضا لا ينجس .
والعجب أن المستدل يتخيل في روايات القدر المطبوخ فيه اللحم


1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 51 . 2 - الكافي 3 : 11 / 5 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 205 - 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 .

96

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست