التمسك بالمآثير والجواب عنه ثم إنه قد يتمسك في المسألة بروايات خاصة ، ظنا أنها بإطلاقها تدل على نجاسة الكثير ( 1 ) ، والذي يظهر لي قصورها : وأما ما ورد في سؤر النصارى واليهود ( 2 ) ، وما ورد في المرق والزيت والسمن وشبهها ( 3 ) فعدم إطلاقها بمكان من الوضوح . نعم ، هنا روايتان ربما يستدل بهما عليها : أولاهما : معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 4 ) . فإنها بمقتضى إطلاق الجملة الأولى ، وظهور الذيل في الماء الكثير ، تدل على نجاسة المضاف الكثير . وفيه : أن الشرب ظاهر في الماء ، وإلا فللمستثنى أيضا إطلاق ، لأنه لو فرضنا الحوض من اللبن ، فإنه أيضا لا ينجس . والعجب أن المستدل يتخيل في روايات القدر المطبوخ فيه اللحم
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 51 . 2 - الكافي 3 : 11 / 5 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 205 - 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 .