responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 95


الكلي ، فلو دل دليل على الحكم فهو ، وإلا فالأصل متبع .
التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير ومما يمكن الاستدلال به على المقصود ، هو أن الجامد ينجس بالرطوبة ، فلو لاقى أطرافها برطوبة واردة على الموضع الأول المتنجس ، يتنجس الموضع الثاني وهكذا ، وحيث إن المتنجس منجس على الاطلاق ، فيمكن تنجيس الجامد كله بهذه الطريقة ( 1 ) .
ومن هنا يعلم نجاسة الكثير ولو بلغ ما بلغ ، لأن الموضع الأول ينجس ، فإن قلت بنجاسة ذلك الموضع ، فلا بد من اختيار نجاسة الكل ، للوجه المذكور ، والاستبعاد لذلك ليس أكثر من الاستبعاد لتنجس العالم بنجاسة واحدة ، لعدم انقطاع الحكم ، فالنجس من هذا الطرف من العالم ، ينتقل في الجوامد إلى الطرف الآخر منه ، فكيف لا ينتقل في المائعات ؟ !
وإذا كان حكم العرف في مقدار من الماء معلوما ، وما زاد عليه صار مشكوكا ، فالشرع القائل بأن ملاقي المتنجس ينجس مطلقا ، يرفع الشك ، فإن قلنا في تلك المسألة بما يتراءى من المشهور ، فالكثير من المضاف ينجس ، وإلا فلا ، فتدبر .
اللهم إلا أن يقال : بأن الحكم هناك في الأشياء الكثيرة المختلفة في الوجود ، ولا يعقل الملاقاة مكررا بين الشئ ونفسه ، فلا يحكم بنجاسة الكثير ، فليتدبر .


1 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 56 / السطر 11 .

95

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست