التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه وفي الكثير ربما يذكر أدلة غير ما أشير إليها ، ومنها : أن المستفاد من أدلة النجاسات ، سرايتها إلى الملاقيات حسب الاقتضاء لا العلية ، والمستفاد من أدلة الكر انحصار المانعية بالكر من الماء ، فعليه يلزم انفعال الكثير ، إلا إذا دل الدليل على خلافه . وأما تقريبه : بأن الكرية من الماء مانعة ، وفيما نحن فيه يلزم انفعال الكثير ( 1 ) ، فهو غير مفيد ، لأنه مع الشك في المانع لا يمكن الحكم بالنجاسة . ويتوجه إلى أصل البرهان : أن المقدمتين غير كافيتين ، لأن من الشرائط قابلية المعلول للتأثر ، وهي في الماء ثابتة بمقتضى أدلة انفعال الماء القليل ، فعليه يمكن إتمام البرهان بأن مقتضى الأدلة في المقام أيضا ، انفعال الماء المضاف في الجملة ، فالحكم في الكثير قطعي بناء على تمامية هذه المقدمات . ولكنك تعلم : أن إثبات الانحصار للكرية بل أنها مانعة عن الانفعال ، في غاية الاشكال ، للزوم كون الكثرة القليلة من الكر يسيرا ، غير مانع من تنجس الماء ، وإذا بلغت كرا تمنع ولو كان النجس الوارد عليه منا من البول مثلا ، وهذا أمر فاحش فساده . فتحصل : أن السراية ليست علة ، ولا مقتضيا ، بل هي نكتة التشريع