responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91


فيه ، وبعد ملاحظة هذه الرواية يفصل بين الميتة وغيرها ، من الكلب الخارج حيا .
ولكنه بعد تبقى المعارضة بينها وبين ما يدل على نجاسة سؤر الأعيان النجسة .
وهي تندفع : بأن معنى السؤر ليس مطلق المباشر كما أشير إليه ، فعلى هذا يحدث في المسألة قول جديد ، حسب الجمع بين الروايات ، فتدبر .
والذي يسهل الخطب ، عدم حجية هذه الرواية ، لاعراض المشهور عنها ، مع أن في سندها إشكالا ، مع أن في بعض النسخ ليس لفظة الكلب ( 1 ) فعليه يتم المطلوب بمقتضى الروايات وإلغاء الخصوصية من المورد ، وبفهم العرف أن الشرع لمكان نجاسة الميتة ، منع عن استعمال الملاقي ، فيشترك معها سائر النجاسات ، فتأمل جيدا .
وجه آخر لتنجس مطلق المائعات ومما يشهد على نجاسة المياه المضافة وسائر المائعات ، إطلاق الرطوبة الواردة في الأحاديث التي هي السبب للسراية ، وهي الأعم ، ولما كانت النجاسة تسري إلى الجسم بها ، فلا بد أولا من نجاستها ، وحيث إن نجاسة الجوامد مورد الاتفاق ، وعليها الروايات الكثيرة ، فيعلم أن المائعات أيضا تنجس إلا ما خرج بالنص ، كالكر من الماء ، فافهم وتدبر .


1 - تهذيب الأحكام 9 : 86 / 362 .

91

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست