responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


الصغيرة تدخل الأجواف من الجسم ، وهي لا تزول إلا بالماء ومثله ، فعليه لا مخالف في هذه المسألة إلا توهما .
نعم ، إطلاق فتوى ابن أبي عقيل ( 1 ) ، يورث مخالفته طوليا لا عرضيا ، كما مر تفصيله ( 2 ) .
أدلة مطهرية المائعات ونقدها ثم إنه يمكن أن يستدل لهذا القول - بعد ما عرفت حال الاجماع والآيات الثلاث - بنصوص وإطلاقات .
وقبل الإشارة إليهما ، لا بد من الايماء إلى نكتة ، وهو أن من المحتمل اختيار السيد في تلك المسألة تنجس الأشياء وسراية النجاسة إليها ، واختياره في هذه المسألة مطهرية غير المائعات أيضا ، ولنا اختياره وإن كان من إحداث القول الثالث كما مضى سبيله .
ولذلك نستدل بالآيتين السابقتين - أيضا - لعموم هذا القول ، ولا يتوجه إليهما الاشكالات المتوجهة إلى الآية الأولى ، ولا وجه لدعوى ورودهما في التطهير بالماء في الاستنجاء ، أو الحدث فقط ، لأن الروايات لا توجب حصر العموم في مفادها ، كما لا يخفى .
فلو فرضنا قصورهما عن إثبات مطهرية الجوامد في الجملة ، فلا شبهة في دلالتهما على مطهرية المائعات بمقتضى الصناعة ، فكما من تطهر


1 - لاحظ مختلف الشيعة : 10 / السطر 26 . 2 - تقدم في الصفحة 58 ، الفصل السابع .

74

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست