responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


الماء ، فيكون قولا آخر في المسألة ، إلا أن ذكر عدم إصابة الماء لا يدل على شئ ، كما لا يخفى .
ولك الاستدلال بمآثير وردت في مسألة الغسل بالبزاق ( 1 ) ، بناء على أن الغسل العرفي لا يحصل به ، فهو في حكم الجامد ، فكما يلغى الخصوصيات في مذهب المشهور - لكلية الحكم - كذلك هي ملغاة هنا ، وسيوافيك تمام البحث حولها من قريب .
الثاني : في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات المنسوب إلى المفيد وتلميذه السيد وجماعة من معاصري ابن إدريس ، جواز التطهير بمطلق المائعات ( 2 ) .
والذي يظهر لي بعد التدبر في كلام السيد صدرا وذيلا المحكي عن الناصريات وشرح المسائل الخلافية هو أنه من المخالفين في تلك المسألة ، كالفيض الكاشاني ( 3 ) ، وأنه اتخذ المسألة من المفيد أستاذه ، فإنهما هنا واحد ، وإفتاؤه بجواز التطهير بالمسح في الأجسام الصيقلية دون غيرها ، ليس إلا لأجل عدم قوله بالسراية ، وأنه مع كون الجسم صقيلا يتمكن من إزالة الأجزاء النجسة دون غيرها ، لأن الأجزاء


1 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 59 / السطر 10 ، لاحظ الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 219 / السطر 3 . 3 - مفاتيح الشرائع 1 : 77 .

73

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست