responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


الأعصار والأمصار .
وتوهم : أن الماء مما كثر في البلاد ، فلا يلزم ما ذكر ، مدفوع بأن الأعصار الماضية لا تقاس بهذه الأعصار ، فافهم وتدبر .
وقد مضى أن قضية الأصول العملية ، لزوم التطهير بما هو القدر المتيقن وهو الماء المطلق ( 1 ) .
الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق ثم إنه يمكن الاستدلال لهذا المرام ، بما رواه الصدوق بإسناده المعتبر ، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي ، فأمسح به وجهي أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي .
قال : لا بأس به ( 2 ) .
فإن الظاهر منه أن الراوي ظن طهارة يده بالمسح ، وكفاية التراب المطهر من الحدث ومن الخبث في ولوغ الكلب ، فأجابه الإمام بما سمعت . وكونها دليلا على عدم منجسية المتنجس ، بعيد .
نعم ، ظاهرها أنه مطهر من الخبث البولي عند عدم القدرة على


1 - تقدم في الصفحة 47 . 2 - الفقيه 1 : 40 / 158 ، وسائل الشيعة 3 : 401 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 6 ، الحديث 1 .

72

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست