responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71


فتحصل : أن هذه الآية أجنبية عن المسألة ( 1 ) ، وهكذا عن مختار السيد والمفيد في المسألة الآتية .
لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها ولو سلمنا إطلاقها ودلالتها على هذه المسألة ، فمقتضى ما تحرر في محله في المثبتات ، حمل المقيد أيضا إذا كان القيد في المقيد ظاهرا في المفهوم ، وكان الحكم والمطلوب واحدا ( 2 ) ، فعليه يحمل إطلاق الآية على المقيدات ، وسيأتي بعض البحث فيه ( 3 ) .
ولو سلمنا صحة حمل المقيدات على المتعارف ، وأن القيد فيها من القيود غير الاحترازية ، نظير آية الربيبة ( 4 ) ، فالالتزام بهذا الحكم مشكل ، لما سمعت منا أن هذه الأحكام الكثير ابتلاء الناس بها ، لا يحتاج ثبوتها إلى الرواية وإطلاقها ، بل لا بد من اشتهارها بين الناس في جميع


1 - ومثلها قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( أ ) . وقوله تعالى : ( رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) ( ب ) . وتقريب الاستدلال بهما بعد حذف المتعلق معلوم ، ولا يرد عليهما ما يتوجه إلى الأولى ، بل لهما العموم دونها ، فإذا كان التطهر محبوبا ، فطهارته ممضاة في الشريعة ، فتدبر جيدا . ] منه ( قدس سره ) [ ( أ ) البقرة ( 2 ) : 222 . ( ب ) التوبة ( 9 ) : 108 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 492 - 493 . 3 - يأتي في الصفحة 74 - 75 . 4 - النساء ( 4 ) : 23 .

71

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست