responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


سواء كان من الماء المطلق أو ماء مشكوكا إطلاقه ، أو مضافا ، فالرواية على خلاف القاعدة في الفرضين الأخيرين ، فتأمل جدا .
وقد يظهر من بعض اختيار الصدوق الأول ذلك أيضا ، ولكنه غير موجود في الكتب المعدة لنقل فتوى الأعلام .
بيان وجوه الخدشة في خبر يونس فبالجملة : هذه الرواية من حيث السند مخدوشة ، لما فيه أشخاص ، مثل علي بن محمد المشترك بين الثقة والضعيف ، وسهل بن زياد غير معتبر عندي ، وقد ضعفه النجاشي وغيره ( 1 ) ، ومحمد بن عيسى عن يونس الذي قيل في حقه : إنه غير معتمد في رواياته عنه ( 2 ) وهذا أيضا شاهد على أن مستند فتوى الصدوق ، ليس هذه الرواية .
وفيها من جهة الصدور أيضا إشكال ، لما مضى الايماء إليه .
ولعل ماء الورد الجائز التوضي به ، من المطلق في عصر صدور الرواية ، لعدم المياه الغليظة ، بل غاية ما كان عندهم الماء الملقى فيه بعض الورد ، كالماء الملقى فيه التمرة والتمرات ، فإطلاقها غير معلوم ، لأن من المحتمل - قويا - أن يكون ترك الاستفصال ، للاتكاء على التعارف ، ولا أقل من الشك ، ضرورة أن الاطلاق الجائي من قبل ترك الاستفصال ، لا يثبت إلا بعد إحراز ما ذكر ، فتدبر .


1 - رجال النجاشي : 185 / 490 ، الفهرست ، الشيخ الطوسي : 80 . 2 - لاحظ رجال النجاشي : 333 / 896 .

63

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست