به ( 1 ) ، وهو محل منع ، لصراحة كلامه في المفاتيح والوافي ( 2 ) في أنه شبهة في إضافته ، ولدعوى أنه من المطلق جوز التوضي به ، وعليه يمكن حمل كلام الصدوق ، بل وحمل كلام أصحاب الحديث القائلين بجوازه ، بل وحمل الرواية الآتية ، ولكنه ليس بمهم في البحث . التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث والذي هو المهم : هو أنه هل يجوز التوضي بماء الورد ولو كان مضافا أم لا ؟ فمقتضى ما عرفت منا هو الثاني ، وقضية رواية يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة . قال : لا بأس بذلك وإطلاقها هو الأول . ولا يخفى : أن كونها مستند الفقيه محل منع ، لأن ظاهره تجويز غسل الجنابة به ، دون الأغسال الأخر ، بل من المحتمل قويا أن قوله : يغتسل هو الغسل من النجاسة ، لا الحدث ، وإلا كان ينبغي أن يأتي بكلمة أو وعليه تكون الرواية من الأدلة على جواز رفع الخبث بماء الورد ، وبعد إلغاء الخصوصية وحمله على المثال ، يظهر الحكم في سائر المياه المضافة ، ونشير إليها في المبحث الآتي . ثم إن مقتضى إطلاق الرواية ، جواز التوضي بكل ما يعد ماء الورد ،