شاهد على قيديته ، فتأمل جيدا . وإذا ثبت الحكم في الجملة ، فيسري إلى سائر المواقف ، للزوم خرق الاجماع المركب ، فلاحظ وتدبر . الفصل السابع في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة قال الحسن بن علي بن أبي عقيل المعروف ب " الحذاء " والنعماني : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته ، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 1 ) انتهى . وظاهر كلامه : أن مطلق المضاف مطهر من الحدث والخبث عند فقد الماء المطلق ، ولا يظهر منه أنه يقول : بتعين الطهارة المضافية بعد المائية ، أو يقول : بالتخيير بينها وبين الترابية . والظاهر أنه أراد من قوله : محرم اختلاط الماء بالمغصوب ونحوه ، مما يورث الاشكال في صحة الغسل والوضوء .