responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58


شاهد على قيديته ، فتأمل جيدا .
وإذا ثبت الحكم في الجملة ، فيسري إلى سائر المواقف ، للزوم خرق الاجماع المركب ، فلاحظ وتدبر .
الفصل السابع في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة قال الحسن بن علي بن أبي عقيل المعروف ب‌ " الحذاء " والنعماني : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته ، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 1 ) انتهى .
وظاهر كلامه : أن مطلق المضاف مطهر من الحدث والخبث عند فقد الماء المطلق ، ولا يظهر منه أنه يقول : بتعين الطهارة المضافية بعد المائية ، أو يقول : بالتخيير بينها وبين الترابية .
والظاهر أنه أراد من قوله : محرم اختلاط الماء بالمغصوب ونحوه ، مما يورث الاشكال في صحة الغسل والوضوء .


1 - لاحظ مختلف الشيعة : 10 / السطر 26 .

58

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست