responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


بل تجويز الأكل والشرب للمياه المضافة وسائر الأشياء ، ربما يكون لعدم كونها نجسة ، لا لأجل كونها طاهرة ، فإثبات طهارة جميع الأشياء - ومنها المياه المضافة - مما لا حاجة إليه ، بل المدار في الأحكام على النجاسة وعدمها .
نعم ، الأشياء الطاهرة عرفا القابلة لجعل النجاسة عليها ، تكون طاهرة شرعا ، لامضاء الشرع إياها ، فتكون هي طاهرة شرعا أيضا ، ولا منع من جمع الطهارة العرفية والشرعية ، لأن آثار الطهارة الشرعية لا تترتب على العرفية .
بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة ويمكن دعوى : أن سكوت الشرع ، يورث انجعال الطهارة الشرعية ، إذا كانت هي محتاجا إليها ، وأما إذا كان نفي النجاسة الشرعية ، كافيا لايفاء تمام الغرض ، فلا يستكشف الطهارة الشرعية من المضي وعدم الردع ، فلا تغفل .
فتحصل : أن أحكام النجس كما تسلب بجعل الطهارة على شئ ، تكون هي مسلوبة بعدم جعل شئ ، لا الطهارة ، ولا النجاسة ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر أن : الجهة المبحوث عنها هنا ، الأعم من المياه المضافة ، بل هي كسائر الجوامد الطاهرة غير المجعول لها النجاسة .

43

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست