responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 409

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


وتوهم : أن اعتبار الغلبة والأكثرية ، غير قابل للجمع ( 1 ) ، في غير محله ، لأن الماء إذا كان أكثر ، فقهرا يجري ، وأما جريانه من الميزاب ، فهو غير قابل للتصديق .
فما اشتهر بين المتأخرين في الفروع الكثيرة - كما في العروة الوثقى ( 2 ) من الاشكال في كفاية وصول ماء المطر إلى النجس في التطهير به - غير مرضي ، لأن إصابة المطر ليست شرطا ، بل إصابة ماء المطر ورؤية ماء المطر لازمة ، وهو واضح حتى بالنسبة إلى المتنجسات تحت السقوف ، كما لا يخفى .
تنبيه : في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر لا شبهة في أن اعتبار المطهرية لماء المطر والمطر ، تسهيلا على الناس ، وإذا كان جميع أراضي البلد - كما هو المتعارف - غير واصل إليه المطر للموانع ، فيلزم تكثير النجاسة برطوبته كما نشاهدها ، خصوصا في مثل العراق التي هي مرحاض الشرق ، فعليه هل يمكن الالتزام بطهارة تلك الأراضي تبعا ، أم لا ؟ وجهان .
< / لغة النص = عربي >


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 177 . 2 - العروة الوثقى 1 : 39 ، فصل في المياه ، المسألة 3 و 5 .

409

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست