قيل في المقام من بعض القيود في مطهريته وعصمته ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل . الجهة الرابعة : في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر لو فرضنا قصور الطائفة الأولى عن المرجعية عند الشك سندا أو دلالة ، وسلمنا أن الطائفة الثانية قابلة للحمل على إحدى المحامل المشار إليها ، فهل يجب الأخذ بالقدر المتيقن ، فيما إذا شك في مطهرية ماء بعدما كانت واضحة عند العرف ؟ أم يمكن التمسك بالسيرة العملية والبناء العقلائي ، فإن العرف بناؤه على ترتيب النظافة والطهارة على ما يغسل بالمطر من غير قيد وشرط ، وهذا مستمر من الآن إلى العصر الأول ، وقضية الأصول العملية طهارة غسالته ؟ أو يمكن الرجوع إلى الأصول الرافعة للشرط الشرعي ، كما قيل به في غير مقام ( 2 ) ؟ والانصاف : أن الثاني غير تام ، والأول مقبول الأعلام ، ولقد تعرضنا لجريان البراءة الشرعية في مثل المسألة ملتزما حجية الأصل المثبت بالأدلة اللفظية فيها ، ولكن المسألة عندي بعد لا تخلو من نوع غموض ، فليتدبر .