responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 392


قيل في المقام من بعض القيود في مطهريته وعصمته ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل .
الجهة الرابعة : في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر لو فرضنا قصور الطائفة الأولى عن المرجعية عند الشك سندا أو دلالة ، وسلمنا أن الطائفة الثانية قابلة للحمل على إحدى المحامل المشار إليها ، فهل يجب الأخذ بالقدر المتيقن ، فيما إذا شك في مطهرية ماء بعدما كانت واضحة عند العرف ؟
أم يمكن التمسك بالسيرة العملية والبناء العقلائي ، فإن العرف بناؤه على ترتيب النظافة والطهارة على ما يغسل بالمطر من غير قيد وشرط ، وهذا مستمر من الآن إلى العصر الأول ، وقضية الأصول العملية طهارة غسالته ؟
أو يمكن الرجوع إلى الأصول الرافعة للشرط الشرعي ، كما قيل به في غير مقام ( 2 ) ؟
والانصاف : أن الثاني غير تام ، والأول مقبول الأعلام ، ولقد تعرضنا لجريان البراءة الشرعية في مثل المسألة ملتزما حجية الأصل المثبت بالأدلة اللفظية فيها ، ولكن المسألة عندي بعد لا تخلو من نوع غموض ، فليتدبر .


1 - مهذب الأحكام 1 : 208 . 2 - كفاية الأصول : 110 .

392

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست