responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 391


عود إلى أقسام الماء النازل من السماء فتحصل : أن هنا ثلاثة مياه :
المطر ، وهو حال نزوله ، فإنه في هذه الحال إذا أصاب شيئا يطهر ، ويكون معتصما .
وماؤه الواقف في الأرض .
وماؤه الجاري على الأرض ، وهذا أيضا مورد الاتفاق ، وما هو مورد الخلاف هو الثاني .
وتوهم الاختلاف في الأول أيضا ، غير تام ، لأن ظاهر الروايات المشار إليها ، اشتراط الجريان في الماء الواقف على الأرض ، والمصيب للسطوح النجسة ، الداخلة فيها غسالتها ، فالاطلاق الدال على مطهرية المطر واعتصامه ، محفوظ ، وما يتراءى من كلمات القائلين بالشرطين كما مر ( 1 ) ، في غير محله .
نعم ، الخروج عن هذه المآثير بوجه مقبول عرفي - بحيث يلزم منه سقوط شرطية الجريان - مشكل .
فبالجملة : الاطلاقات المقتضية لاعتصام المطر في جميع الصور ، وإن كانت تشمل الفرض السابق ، إلا أن قضية هذه الأخبار تقييدها بها في صورة خاصة ، وفيما عداها وفيما عدا هذا الشرط ، يرجع إلى الاطلاق ، فما


1 - تقدم في الصفحة 389 .

391

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست