عود إلى أقسام الماء النازل من السماء فتحصل : أن هنا ثلاثة مياه : المطر ، وهو حال نزوله ، فإنه في هذه الحال إذا أصاب شيئا يطهر ، ويكون معتصما . وماؤه الواقف في الأرض . وماؤه الجاري على الأرض ، وهذا أيضا مورد الاتفاق ، وما هو مورد الخلاف هو الثاني . وتوهم الاختلاف في الأول أيضا ، غير تام ، لأن ظاهر الروايات المشار إليها ، اشتراط الجريان في الماء الواقف على الأرض ، والمصيب للسطوح النجسة ، الداخلة فيها غسالتها ، فالاطلاق الدال على مطهرية المطر واعتصامه ، محفوظ ، وما يتراءى من كلمات القائلين بالشرطين كما مر ( 1 ) ، في غير محله . نعم ، الخروج عن هذه المآثير بوجه مقبول عرفي - بحيث يلزم منه سقوط شرطية الجريان - مشكل . فبالجملة : الاطلاقات المقتضية لاعتصام المطر في جميع الصور ، وإن كانت تشمل الفرض السابق ، إلا أن قضية هذه الأخبار تقييدها بها في صورة خاصة ، وفيما عداها وفيما عدا هذا الشرط ، يرجع إلى الاطلاق ، فما