responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 371


أقل من المقدار الذي فيها بالطبع والعادة .
فلو كان كر من الماء ، فيه من من التراب على العادة ، فهو معتصم ، بخلاف ما إذا كان أقل بمثقال ، فخلط بالتراب حتى صار بحسب الوزن كرا ، فإنه ليس بمعتصم .
ولك التفصيل بين ما يخالطه بالاستهلاك - فإنه وإن لم يكن كرا ، وليس الآن أيضا كرا من الماء ، لعدم الاستهلاك الحقيقي ، بل وامتناعه ، إلا أنه خلاف المرتكز العرفي ، ولا سيما بعد كونه أصفى من المياه الآخر بعد ذلك أيضا - وبين ما يخالطه لا بالاستهلاك .
مثلا : المتعارف في المياه ، وجود بعض الجوامد المرئية بالبصر ، فإن الماء إذا بلغ كرا بها فهو معتصم ، للملازمة النوعية بينها وبين الكر ، خصوصا في المدينة المشرفة ، ومكة المكرمة ، وإذا كان تتميم الكر بإلقاء شئ فيه ، فهو غير موجب لكونه معتصما ، بخلاف الفرض الأول ، والله العالم .
مسألة : في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد ، كزوالها والملاقاة في آن واحد . ولو زالت الكرية بالملاقاة - كما لو شرب الكلب منه - فالظاهر نجاسته .
اللهم إلا أن يدعى قصور شمول أدلة الانفعال لمثله ، أو دعوى ظهور الملاقاة في اللقاء المصدري ، ولا يكفي اللقاء بقاء .

371

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست