بالنجاسة ( 1 ) . وإن علم تأريخ القلة ، فالأكثر على نجاسته ، وعن جماعة طهارته ( 2 ) . أقول : قضية الأدلة الاجتهادية ما عرفت ، ومقتضى الأصول العملية هنا في مجهولي التأريخ - على المشهور بين الأصحاب - تعارضها والتساقط ، وعلى قول عدم جريانهما ذاتا ، وقد مر ما يتعلق بذلك ( 3 ) . الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة يبقى الكلام : في أن أصالة عدم القلة إلى حال الملاقاة ، ليست ذات أثر شرعي على ما احتملناه ، من أن عدم النجاسة ليس من الأحكام المجعولة على الكر الملاقي للنجس . وأما أصالة عدم الملاقاة إلى القلة ، فإن أريد بها إثبات وقوع الملاقاة على القليل ، فهو من المثبت . وإن أريد بها نفس التعبد بعدم الملاقاة ، فلا يكون مثبتا ، لأنه يحرز به موضوع القضية الشرعية ، وهو أن الماء القليل إذا لم يلاقه النجس لا ينجس وهذه القضية مفهومة من منطوق القضية الواردة وهي أن القليل إذا لاقاه النجس ينجس . وأما دعوى : أن استصحاب بقاء الكرية إلى حال الملاقاة ، يورث
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 199 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 167 . 3 - تقدم في الصفحة 350 - 351 .