responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 356


بالنجاسة ( 1 ) .
وإن علم تأريخ القلة ، فالأكثر على نجاسته ، وعن جماعة طهارته ( 2 ) .
أقول : قضية الأدلة الاجتهادية ما عرفت ، ومقتضى الأصول العملية هنا في مجهولي التأريخ - على المشهور بين الأصحاب - تعارضها والتساقط ، وعلى قول عدم جريانهما ذاتا ، وقد مر ما يتعلق بذلك ( 3 ) .
الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة يبقى الكلام : في أن أصالة عدم القلة إلى حال الملاقاة ، ليست ذات أثر شرعي على ما احتملناه ، من أن عدم النجاسة ليس من الأحكام المجعولة على الكر الملاقي للنجس .
وأما أصالة عدم الملاقاة إلى القلة ، فإن أريد بها إثبات وقوع الملاقاة على القليل ، فهو من المثبت .
وإن أريد بها نفس التعبد بعدم الملاقاة ، فلا يكون مثبتا ، لأنه يحرز به موضوع القضية الشرعية ، وهو أن الماء القليل إذا لم يلاقه النجس لا ينجس وهذه القضية مفهومة من منطوق القضية الواردة وهي أن القليل إذا لاقاه النجس ينجس .
وأما دعوى : أن استصحاب بقاء الكرية إلى حال الملاقاة ، يورث


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 199 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 167 . 3 - تقدم في الصفحة 350 - 351 .

356

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست