responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


وغاية ما يمكن أن يقال : هو أن حذف المتعلق دليل العموم ، فإنه بالنسبة إلى القذارات العرفية معلوم تطهيره ، والشرع ألحق النجاسات المجعولة السياسية وغيرها بها ، بتعبيره عنها بال‌ " قذر " كما في كثير من المآثير ، فهو مطهر لجميع الأخباث والمتنجسات بها ، وحيث يعبر في مسألة زوال الأحداث عن مطهرية الماء - كما في الكتاب ( 1 ) - يعلم أنه من تلك الجهة له العموم أيضا ، فحذف المتعلق من الشرع الأقدس ، دليل على مطهريته للكل ، بشهادة ما عرفت ، ومقتضى الاطلاق أن نفس طبيعة الماء تكون كذلك ، فكأنه جعل المطهرية من لوازمها .
محتملات جملة ولا يطهر هذا مع قطع النظر عن جملة : ولا يطهر وفيها احتمالات :
من كونها ناظرة إلى أن الماء لا ينجس حتى يطهر ، فتكون في مقابل أدلة انفعال الماء القليل .
ومن كونها ناظرة إلى أنه غير قابل للتطهير مقابل ما دل عليه ، فتكون النتيجة لزوم المزج ، بإفناء موضوع النجاسة ، كما هو خيرة جماعة ( 2 ) .
ومن كونها ناظرة إلى أنه لا يطهر بغيره ، فيكون قابلا للتطهير بنفسه .
ومن كونها ناظرة إلى تأكيد الجملة الأولى ، وسريان مطهريته في


1 - ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به . . . ) الأنفال ( 8 ) : 11 . 2 - منتهى المطلب 1 : 6 / السطر 30 ، ذكرى الشيعة : 9 / السطر 32 .

35

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست