ثم إنه قد يشكل : بأن الماء بعدا لجمود يخرج عن عنوان المائية ، ويكون الجامد منه غير ذاك عرفا ( 1 ) ، فعليه إذا جمد القليل المتنجس فهو كالكلب الصائر ملحا ، فيلزم طهارته حال جموده ، بل بعد الذوبان ، لامتناع إعادة المعدوم العرفي ، إلا إذا كان الإعادة عرفية أيضا ، فليتدبر جيدا . الثاني : في حكم الشك في الكرية الماء المشكوك كريته ، إن كان معلوم الحال في السابق من القلة والكثرة ، فبمقتضى الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، يترتب عليه جميع الأحكام السابقة ، إلا إذا تعدد الموضوع ، كما لو كان في الحوض أكرارا ، ثم وضع عنه جميع الماء دفعة ، فبقي المشكوك ، فإنه لا يمكن الإشارة إليه فيقال : هذا كان كرا كما لا يخفى . هذا كله بناء على كون الكر موضوعا للأحكام . وأما بناء على ما قويناه ، من أن موضوعه الكثير العرفي ( 2 ) فالشك عندئذ يرجع إلى الشبهة المفهومية ، وفي جريان الأصل فيها بحث مضى تفصيله في الماء الجاري ( 3 ) .
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 187 . 2 - تقدم في الصفحة 274 وما بعدها . 3 - تقدم في الصفحة 222 .