responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 345


ثم إنه قد يشكل : بأن الماء بعدا لجمود يخرج عن عنوان المائية ، ويكون الجامد منه غير ذاك عرفا ( 1 ) ، فعليه إذا جمد القليل المتنجس فهو كالكلب الصائر ملحا ، فيلزم طهارته حال جموده ، بل بعد الذوبان ، لامتناع إعادة المعدوم العرفي ، إلا إذا كان الإعادة عرفية أيضا ، فليتدبر جيدا .
الثاني : في حكم الشك في الكرية الماء المشكوك كريته ، إن كان معلوم الحال في السابق من القلة والكثرة ، فبمقتضى الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، يترتب عليه جميع الأحكام السابقة ، إلا إذا تعدد الموضوع ، كما لو كان في الحوض أكرارا ، ثم وضع عنه جميع الماء دفعة ، فبقي المشكوك ، فإنه لا يمكن الإشارة إليه فيقال : هذا كان كرا كما لا يخفى .
هذا كله بناء على كون الكر موضوعا للأحكام .
وأما بناء على ما قويناه ، من أن موضوعه الكثير العرفي ( 2 ) فالشك عندئذ يرجع إلى الشبهة المفهومية ، وفي جريان الأصل فيها بحث مضى تفصيله في الماء الجاري ( 3 ) .


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 187 . 2 - تقدم في الصفحة 274 وما بعدها . 3 - تقدم في الصفحة 222 .

345

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست