فما في الحبل المتين من نفي عمل واحد من الأصحاب بها ( 1 ) ، غير موافق للصواب . الطائفة الثانية : ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف ، في ثلاثة أشبار ونصف ، في ذلك أيضا فمنها : رواية أبي بصير ، ففي التهذيب والاستبصار : أخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكر من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا ( 3 ) ، في مثله ثلاثة أشبار ونصف ، في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء ( 4 ) . ومثله في الكافي ( 5 ) . ومنها : ما رواه الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
1 - الحبل المتين : 108 / السطر الأخير . 2 - في التهذيب إضافة ابن يحيى ( منه ( قدس سره ) . 3 - في الإستبصار : ونصف ( منه ( قدس سره ) . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 42 / 116 ، الإستبصار 1 : 10 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 6 . 5 - الكافي 3 : 3 / 5 .