responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315


يصير الاختلاف بين الأقدام والأشبار في الرواية إلى أكثر من ثلاثة أشبار ، كما لا يخفى .
بعد المحتملات الأخر ثم إن الاحتمالات الأخر الكثيرة في الرواية ، بعيدة في الغاية : بأن تكون الرواية ناظرة إلى العمق والطول ، وساكتة عن العرض ، فمن هذا الضلع يكون الأمر بالخيار .
أو تكون ناظرة إلى العرض ، فلا بد من كون الضلع الآخر أزيد من الذراع والشبر .
أو تكون ناظرة إلى الأبعاد الثلاثة ، فيكون الطول ذراعا ، والعرض الذي أريد من كلمة سعته يكون شبرا ، فلا بد حينئذ من قراءة الشبر بالرفع ( 1 ) .
فبالجملة : قد مضى أن المحقق في المعتبر أفتى بمضمونها على ما يظهر منه ، حيث قال بعد الاشكالات في سائر الأخبار : فهذه مشيرا إليها حسنة ، ويحتمل أن يكون قدر ذلك كرا ( 2 ) انتهى .
ومراده من الحسنة هي الموافقة للتحقيق ، لا مقابل الصحة والضعف .
وهذه مورد فتوى المدارك أيضا حيث قال في ذيله : وهو متجه ( 3 )


1 - جواهر الكلام 1 : 178 . 2 - المعتبر 1 : 46 . 3 - مدارك الأحكام 1 : 51 .

315

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست