responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 314


توهم إجمال الرواية وجوابه وتوهم : أن الرواية مجملة ( 1 ) ، في غير محله ، لأن عدم إمكان الالتزام بمفادها ، غير الاجمال في دلالتها .
ودعوى : أن الذراعين مجمل حسب حمله على الأقدام أو الأشبار ( 2 ) ، غير مسموعة بعد اتفاقه مع الشبر ، وإرادة القدم منه في مورد أو موردين لا يورث الاجمال ، فلا معنى لرفع اليد ما دام لم يكن في الكلام قرينة خاصة ، أو لم يكن الاستعمال شائعا إلى حد الحقيقة الشرعية ، بحيث يكون الذراع ظاهرا في القدمين في محيط المتشرعة والشريعة ، فعليه تكون الرواية ظاهرة في أن الكر ستة وثلاثون شبرا .
ولو سلمنا الاجمال ، ولكنها في جميع محتملاتها نافية لما يستفاد من غيرها ، فيدور الأمر بين كونها ظاهرة في الأكثر من ثمانية وعشرين قدما أو شبرا ، أو ظاهرة في ستة وثلاثين قدما أو شبرا ، أو تكون مجملة من الجهتين ، ونافية لسبعة وعشرين وثلاثة وأربعين ، وهذا كاف .
ودعوى رفع الاجمال في ناحية القدم ، لأنه زائد على الشبر بمقدار يسير وهو السدس ( 3 ) ، فاسدة ، لأنه كذلك إذا كان القدم والشبر موضوعين ، دون الأقدام والأشبار ، فإنه إذا بلغت إلى كثير تزداد القلة ، وربما


1 - مستند الشيعة 1 : 65 . 2 - دليل العروة الوثقى 1 : 87 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 155 .

314

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست