responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


الوجه السهل ، ودعوى الخصوصية في ذلك ( 1 ) ، غير قابلة للتصديق .
فعليه يلزم كون كل طرف منه ذراعا ونصفا ، وعمقه ذراعين ، وإذا كان كل ذراع شبرين ، يلزم كون المجموع - بعد ضرب أحد الضلعين في الآخر ، وضرب المجموع في العمق - ستة وثلاثين شبرا ، ولا حاجة إلى شاهد في ذلك بعد مساعدة الوجدان ، والمناط في هذه التحديدات هي الأوساط العرفية .
وتوهم أن الحد الشرعي للذراع - وهو القدمان ( 2 ) - مما ورد في مآثير المواقيت ( 3 ) ، في غير محله ، لعدم دلالتها على أنه المراد منه في جميع الأبواب ، كما لا يخفى .
توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني وقد يشكل : بأن المتفاهم العرفي من قوله : سعته هو الشكل الدوري ( 4 ) ، فإنه المتعارف في الكر أولا مع عدم ذكر من الطول والعرض ، مع أنه لا يكون جميع الأطراف أشبارا ثلاثة ، لأن بين النقطتين الذي هو قطر المربع ، أكثر من الأضلاع ، فعندئذ لا بد من كون سطح الدائرة ثلاثة أشبار ، وعمقها أربعة .


1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 . 2 - جواهر الكلام 1 : 178 . 3 - وسائل الشيعة 4 : 136 - 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 7 . 4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 .

312

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست