الوجه السهل ، ودعوى الخصوصية في ذلك ( 1 ) ، غير قابلة للتصديق . فعليه يلزم كون كل طرف منه ذراعا ونصفا ، وعمقه ذراعين ، وإذا كان كل ذراع شبرين ، يلزم كون المجموع - بعد ضرب أحد الضلعين في الآخر ، وضرب المجموع في العمق - ستة وثلاثين شبرا ، ولا حاجة إلى شاهد في ذلك بعد مساعدة الوجدان ، والمناط في هذه التحديدات هي الأوساط العرفية . وتوهم أن الحد الشرعي للذراع - وهو القدمان ( 2 ) - مما ورد في مآثير المواقيت ( 3 ) ، في غير محله ، لعدم دلالتها على أنه المراد منه في جميع الأبواب ، كما لا يخفى . توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني وقد يشكل : بأن المتفاهم العرفي من قوله : سعته هو الشكل الدوري ( 4 ) ، فإنه المتعارف في الكر أولا مع عدم ذكر من الطول والعرض ، مع أنه لا يكون جميع الأطراف أشبارا ثلاثة ، لأن بين النقطتين الذي هو قطر المربع ، أكثر من الأضلاع ، فعندئذ لا بد من كون سطح الدائرة ثلاثة أشبار ، وعمقها أربعة .
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 . 2 - جواهر الكلام 1 : 178 . 3 - وسائل الشيعة 4 : 136 - 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 7 . 4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 .