responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311


غير محله ، لما عرفت أن الاختلاف المذكور ، يوهن الركون إليهم في ذلك ، وكون الاجماع المركب كاسرا ، ممنوع جدا . مع أن من المحتمل عدم وصول جمع منهم إليها ، أو حملها على ما فهموا من غيرها ، كما يأتي الايماء إليه ، وكيف أعرضوا عنها وقد اعتمد عليها ابن طاووس ، بل والشيخ كما مر البحث عنه ( 1 ) ؟ ! ولعلها مورد عمل الصدوق في المقنع حيث حكاها فيه مرسلا ( 2 ) .
وقد يشكل سندها بإسماعيل بن جابر ، الذي روى في هذه المسألة رواية أخرى مخالفة معها ( 3 ) ، فإن ذلك يورث القصور في جريان قاعدة عدم السهو والغفلة في حقه عند العقلاء ، اللهم إلا على الجمع العرفي الذي أبدعناه ، فتأمل .
المراد من السعة ثم إن المتفاهم العرفي منه ، كون المراد من السعة هو الطول والعرض ، والتعبير عنهما بذلك ، لعدم الخصوصية لأحد الضلعين على الآخر ، وذكر العمق بخصوصه لعدم تمامية المقصود إلا به على


1 - تقدم في الصفحة 309 . 2 - المقنع : 31 . 3 - عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . الكافي 3 : 3 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 159 - 160 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 .

311

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست