الأخبار ، فما يظهر من الاتكاء على الاجماع ( 1 ) ، ساقط جدا . مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر فعليه يتعين الغور في الروايات ، وتعيين مفادها إن أمكن ، وإلا فلا بد من الطرح والرجوع إلى مقتضى الأصل ، أو الذي اخترناه جمعا بين جميع المآثير في الكر وزنا ومساحة ، وتلك المآثير مختلفة ومتشتتة ، ويبلغ مجموعها إلى طوائف : الطائفة الأولى : ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا وهي صحيحة إسماعيل بن جابر - التي قال في حقها المدارك : إنها أصح ما وقفت عليها ( 2 ) وقد رواها التهذيب والاستبصار - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الماء الذي لا ينجسه شئ . قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته ( 3 ) ( 4 ) . والاشكال في الجواهر : بأنها رواية قد أعرض عنها الأصحاب ( 5 ) في
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 34 . 2 - مدارك الأحكام 1 : 51 . 3 - في نسخة : وسعه ( منه ( قدس سره ) . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 41 / 114 ، الإستبصار 1 : 10 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 164 - 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 1 . 5 - جواهر الكلام 1 : 178 .