responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31


هذه الهيئة عن كون المتكلم في مقام يرى جميع المياه مطهرة ، والشك في أنها لا تفيد المطهرية من الشك في الأمر الواضح ، ضرورة أن المقصود من ال‌ ( ماء ) في الآية ، ليس إلا التطهر به ، كما قال ( فاطهروا ) فهذا من لوازمه القطعية ، والعموم من لوازمه العرفية .
هذا تمام الكلام في الآيات الثلاث ، إلا أن تمام المدعى - وهو مطهرية جميع المياه لجميع الأحداث والأخباث - غير ثابت بها ، وإلغاء الخصوصية عن الأحداث لفهم المطهرية للأخباث ، كإلغائها لفهم المطهرية لماء البئر من الآية السابقة ، كما لا يخفى .
المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة قد عرفت : أن المقصود ليس إثبات طهارة الماء في نفسه ، لأنه ليس من الأمر المهم ، ولا معنى له ، للزوم عقد البحث لجميع أجناس العالم وطبائعه ، بل المهم إثبات مطهريتها لجميع الأحداث والأخباث ، ومن الأخباث جميع المتنجسات ، حتى يرجع إلى ذلك العموم اللفظي في مواقف الشبهة .
وتوهم : أنه لا ثمرة فيه ، لقيام الاجماعات والضرورة عليها ( 1 ) ، غير تمام ، لامكان التمسك بإطلاق ذلك العموم لو شك في كيفية التطهر من المرة والمرتين وغيرها .
اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الاستصحاب التعدد ، ويجوز الاتكال عليه


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 110 - 111 .

31

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست