هذه الهيئة عن كون المتكلم في مقام يرى جميع المياه مطهرة ، والشك في أنها لا تفيد المطهرية من الشك في الأمر الواضح ، ضرورة أن المقصود من ال ( ماء ) في الآية ، ليس إلا التطهر به ، كما قال ( فاطهروا ) فهذا من لوازمه القطعية ، والعموم من لوازمه العرفية . هذا تمام الكلام في الآيات الثلاث ، إلا أن تمام المدعى - وهو مطهرية جميع المياه لجميع الأحداث والأخباث - غير ثابت بها ، وإلغاء الخصوصية عن الأحداث لفهم المطهرية للأخباث ، كإلغائها لفهم المطهرية لماء البئر من الآية السابقة ، كما لا يخفى . المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة قد عرفت : أن المقصود ليس إثبات طهارة الماء في نفسه ، لأنه ليس من الأمر المهم ، ولا معنى له ، للزوم عقد البحث لجميع أجناس العالم وطبائعه ، بل المهم إثبات مطهريتها لجميع الأحداث والأخباث ، ومن الأخباث جميع المتنجسات ، حتى يرجع إلى ذلك العموم اللفظي في مواقف الشبهة . وتوهم : أنه لا ثمرة فيه ، لقيام الاجماعات والضرورة عليها ( 1 ) ، غير تمام ، لامكان التمسك بإطلاق ذلك العموم لو شك في كيفية التطهر من المرة والمرتين وغيرها . اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى الاستصحاب التعدد ، ويجوز الاتكال عليه